الكفالة و الآثار المترتبة عنها

المبحث الثاني : مضمون الكفالة و الآثار المترتبة عنها :

 بالرجوع إلى نص المادة 116 و 121 من قانون الأسرة نجد إن المشرع الجزائري  حاول تحديد مضمون الكفالة لكن ليس  بدقة ، مع العلم إن هذا المضمون ما هو إلا عبارة عن حقوق و التزامات متعلقة بالكافل وذلك إذا تفحصنا نص المادة 121 من قانون الأسرة  التي تنص على إن الكفالة تخول للكافل الولاية القانونية على المكفول مع العلم إن الولاية لها معنى واسع فمنها الولاية على النفس والولاية على المال (1) هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 116من قانون الأسرة  تلزم الكافل بالنفقة و التربية و الرعاية للمكفول بمثابة الأب ،إذا فالكافل عندما يقدم على عقد الكفالة فهو مهيأ نفسيا ماديا لتحمل مسؤولية هذا القاصر المكفول بمثابة الابن ،وهو الشيء الذي سنتعرض له في  شيء من التفصيل بتحديد محتوى الولاية على نفس المكفول وعلى ماله وهي التي يجب إن يتعهد الكافل عند إبرام العقد بالقيام بها على وجه التبرع دون تقصير منه ،و لنفترض أن الكافل توفرت فيه الشروط المطلوبة و تعهد إمام القاضي باحترام مضمون الكفالة من و لاية على نفس المكفول وعلى ماله فماذا ينتج عن قيام هذا العقد ؟

إنه شيء حتمي بأن يتم الاستناد القانوني والواقعي للمكفول  وذلك بالتسليم و الاستلام  وإلا أننا لسنا أمام قيام عقد الكفالة .

- وهل هذا الإسناد القانوني و الواقعي لتنفيذ الكفالة يجعل المكفول بمثابت الابن الشرعي ويفقده  نسبه وبالتالي له الحق في  الإرث، هل إن المشرع حدد مركزه و أعطى له بدائل الإرث ؟

- وهل إن الكفالة أبدية إذ لا تنتهي أم حدد المشرع أجلا لها ؟

وفرضا إن الكافل توفى أثناء سريان تنفيذ عقد الكفالة فهل يمكن إن تنتقل الكفالة إلى الورثة  أم تنتهي بوفاته؟

- كذلك الشيء يطرح نفسه عمليا أثناء سريان عقد الكفالة إذ أن أبوي المكفول يرغبان في إرجاعه في حين الكافل يرفض، وهنا تطرح إشكالية إثبات الكفالة وعودة المكفول  إلى أسرته الأصلية ،وعليه للإجابة عن هذه التساؤلات إرتئينا حصرها في فرعين :

فرع متعلق بمضمون عقد الكفالة وفرع متعلق بالآثار المترتبة عن قيام عقد الكفالة .

 

الفرع الاول : مضمون عقد الكفالة :

إن المشرع لم يحدد شكل معين لتحرير عقد الكفالة حتى يحدد فيه  مضمون الكفالة بل تركها  للسلطة التقديرية للقضاة و كلا حسب فهمه للنصوص وأحيانا لا توجد أدنى عناصر مضمون عقد الكفالة التي بمقتضاها يلتزم الكافل بها وتحمي حقوق المكفول، إذ نجد مجرد هوية الإطراف و في النهاية يحرر الإذن بكفالة  القاصر من طرف المكفول ،إذ انه من الأجدر إن تحدد الالتزامات و الحقوق المقررة قانونا وشرعا للكافل و تحديد ما يلزم وما يحق للمكفول في عقد الكفالة هذا من جهة ،إما من جهة ثانية فإن المشرع عدد عدة أوجه للالتزامات و الحقوق في أحكام الكفالة مثل واجب النفقة و واجب التربية و الرعاية  قيام الأب لابنه ، ثم ذكر في المادة 121 من قانون الأسرة التي تخول  للكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية و الدراسية إذ أعتبرها كأثر من آثار الكفالة لكن هي أصلا تعتبر  مضمون للكفالة لأن الولاية القانونية على المكفول هي ما يجب ومايحق  للكافل و المكفول لكون الولاية القانونيةعلى القاصر تتحدد بعنصرين عنصر متعلق بالمال وعنصر متعلق بالنفس إذ يجب الربط بين هذه المادة(1)، التي تنص على الولاية القانونية و المادة التي تنص علىواجبات الكافل اتجاه المكفول   مثل مقام الأب ،إذ الكافل هو بمثابة الأب وان الأب له كامل  الولاية القانونية على الولد القاصر سواء على نفسه ا و ماله لذلك فالمكفول يأخذ مرتبة الابن الشرعي وعليه يمكن توضيح مضمون الكفالة إنطاق من الولاية على نفس الكفيل و على ماله معتبرين ما أشار إليه المشرع في بعض الالتزامات المتعلقة  بأحكام الكفالة هي مجرد عناصر مدمجة   في الولاية بشكل عام .

 

أولا : الولاية على نفس المكفول :

 لقد شرعت هذه الولاية للمحافظة على نفس المكفول وصيانته , إن  هذه الولاية إن كانت تثبت  كقاعدة عامة على  القصر فإنها كذلك تثبت  على المجنون و المعتوه  وعليه فإن الولاية على نفس المكفول تكون بإنفاق الكافل عليه وذلك بتوفير الملبس و الأكل و الدواء و المأوى و كذلك تربيته ،وهذا الواجب عادة  موكول للنساء لكون الولد المكفول في المرحلة الأولى من عمره يكون محتاجا إلى عطف وحنان إلام أكثر من الأب .

 هل لو تبينت ردة الكفيل يمكن نزع المكفول منه ؟

- كذلك يجب على الكافل إن يسهر على تعليمه وتربيته ،وحمايته من كل اعتداء يقع عليه إذ يمثل الولي القانوني له عند الاعتداء عليه وهو الذي يرفع الشكاوى باسمه  ويطالب بالتعويض لفائدته   باعتباره متضررا معنويا كطرف مدني أمام المحاكم ،هذه من جهة ومن جهة أخرى فهو المسؤول القانوني أمام جميع الهيئات و الأشخاص عن أفعال المكفول التي تلحق

-  إضرارا بالغير,فرضا أن المكفول تسبب بفعله الضار في تحطيم سيارة الغير هنا الكافل هو الذي  يمتثل أمام القضاء ويلتزم بالتعويض  مع مراعاة أ حكام قانون المدني إذ يمكن للقاصر أن يتحمل التعويض نتيجة خطأ ه بشرط أن يكون مميزا لأن الخطأ يتطلب التميز الذي حدده المشرع  بـ 13 سنة وان تكون له ذمة مالية وفي حالة  عدم توفر هذين الشرطين فإن المكفول  هوالذي  يتحمل التعويض .

- لكن الأشكال الذي يطرح نفسه ؟ هو أن المشرع لم يحدد مركز الكافل في المسؤولية  على أساس المادة 134 قانون المدني باعتباره صاحب الرقابة بموجب الاتفاق أي عقد الكفالة على القاصر المكفول ؟ اذ كان من الأفضل توضيح النصوص و لتحديد مركزه مثل الأب و الأم و ذلك بالإشارة إلى مسؤولية الكافل مدنيا عن الفعل الضار الذي يسببه المكفول للغير لأن فكرة الرقابة القانونية أو الاتفاقية لها مفهوم واسع ، ونحن في عصر يتطلب فيه الدقة والوضوح .

- وعليه إذا اعتبرنا كل ما سبق ذكره هو ما يلتزم به الكافل في مضمون الكفالة وذلك إما بالإشارة إلى  هذه الالتزامات في عقد الكفالة أو تحديدها في فصل خاص بأحكام الكفالة بدقة هذا  إذا اعتبرنا أن الكافل ليس له نفس مركز الأب ،أما إذا اعتبرنا الكافل بنفس مركز الأب فإن ذلك لا يطرح إشكال ما إذا كانت الأحكام المنظمة لعلاقة الأب و الأولاد منظمة بدقة في أحكام الولاية .

-        أما الحقوق المقررة بموجب أحكام الكفالة[2]  فهي جميع المنح العائلية و الدراسية وعليه فإنه يفترض في الكافل العامل فرضين إما أن يضع  أثناءتكوين ملف العمل الذي يوضع لدى إدارة المستخدم شهادة عائلية مسجل بها إلى جانب الأبناء الشرعيين الولد المكفول مع الإشارة في نفس الشهادة بأنه مكفول

أو يضع الشهادة العائلية زائد عقد الكفالة منفصلين قصد الاستفادة من المنح العائلية ،وان الأقرب إلى الصواب هو  من المفروض بموجب عقد الكفالة يأمر القاضي ضابط في الحالة  المدنية بتسجيله بسجلات الحالة المدنية لكافل مع الإشارة انه مكفول وهو الشيء المعمول به لدى المغرب وغير موجود في الجزائر .

وبالنتيجة فإن الشهادة العائلية كان من المفروض إن يظهر فيها المكفول إلى جانب الأبناء الأصليين مع الإشارة إلى انه مكفول .

ونفس الشيء يذكر في المنح الدراسية .

لكن الأشكال الذي يطرح عمليا : هوانه في حالة وفاة القاصر المكفول هل الكافل يأخذ الدية؟ أي  التعويض عن الوفاة إذا تسبب فيه الغيرفي دلك أم ذويه الأصليين وكذلك الأمر إذا كان الأمر سبب وفاة المكفول نتيجة حادث مرور تسبب فيه الغير هل القاضي يحكم بالتعويض إذا تقدم الكافل بموجب عقد الكفالة سواء بغياب الأبوين الحقيقيين أو بغيابهما ؟

إذا علمنا أن الكافل وضعه المشرع في مرتبة الأب فكيف يحرم من الدية أو التعويض نتيجة الوفاة بسبب حادث مرور رغم انه تألم كثيرا هو و زوجته نتيجة فقدانهما للمكفول الذين اعتبراه ولدا لهما سيما الأسرة التي لا تنجب .

ثانيا : الولاية على مال المكفول  :

 إذا كان بمقتضي الكفالة تتنقل الولاية الشرعية للكافل [3] على نفس المكفول فإن الأمر كذلك على ماله ،إذا بمقتضى أحكام الكفالة [4] حددت مضمون الكفالة فيما يتعلق بالذمة المالية  للمكفول إذا فسلطة الكافل هي إدارة مال المكفول إن وجد، وهذا شيء بديهي كون المكفول قاصرا لا يعمل، إذ تحرم جميع التشريعات المتعلقة بالعمل  عمل القاصر وبالتالي فأموال المكفول هي ناتجة عن الإرث أو الوصية أو الهبة ،إذ يجب عليه التصرف  فيها  تصرف الرجل الحريص .

- وبما أن الكافل بمقتضى أحكام[5] الكفالة تخول له الولاية القانونية فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام الولاية على مال القاصر[6]  أين نجد المشرع تشدد ووضع شروطا عندما يريد الكافل التصرف في أموال المكفول إذ أشترط أن يتصرف تصرف الرجل الحريص ،و الرجل الحريص هو الذي يدرس الواقعة ونتائجها المستقبلية سواء سلبية أو أجابية ثم يوازن بين الضرر و المنفعة ،وان يستأذن كذلك القاضي في تصرفات محددة على سبيل الحصر وللقاضي السلطة التقديرية في منح الإذن أو  عدم منحه ،وما باقي هذه التصرفات فإن الكافل يجب أن يحترم شرط الحرص .

- وفي حالة عدم مراعاة هذه الشروط وثبتت تصرفات الكافل في أموال المكفول والحق به ضرر بسوء  نيةلاستغلال أمواله نتيجة قصره وعدم خبرته فإنه يحق لكل شخص إبلاغ النيابة العامة و للنيابة العامة  من تلقاء نفسها تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة 380 قانون العقوبات و المتعاقبة باستغلال حاجة قاصر لم يكمل 19 سنة بالاختلاس أموال مستغلا صغر سنه أوهوى أو ميلا أو عدم الخبرة .

- حيث شدد المشرع في العفوية  المقررة للاستغلال حاجة قاصر دون 16 سنة مثل ما إذا كان مختلس الالتزامات  أو مختلس الإبراء أو أي تصرفا آخر ينقل ذمته المالية إذا كان القاصر موضوع تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته ،و عليه فالكافل يصنف في هذه الفئة إذ أن العقوبة في هذه الحالة  هي  من سنة إلى 05 سنوات وغرامة من 1000 دج إلى 15000 دج

- أما التصرفات التي تتطلب الإذن من القضاء هي التي يجب على القاضي إن يراعي حالة الضرورة ومصلحة القاصر.

-           بيع العقار وقسمته ، ورهنه وإجراء المصالحة.

-           بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة .

-           استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة .

-           إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغ سن الرشد .

- كما أن المشرع أشترط في بيع العقار بعد الحصول على الإذن أن يكون عن طريق المزاد العلني وانه في حالة ما إذا تعارضت مصالح الكافل ومصالح المكفول القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناءا على طلب من له المصلحة(3)

 

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على قيام عقد الكفالة :

بعد أن يتم إبرام عقد الكفالة وذلك مراعاة لشروط المطلوبة قانونا وتعهد الكافل بالقيام بالتزاماته اتجاه الولد المكفول بمثابة الأب الحريص على ابنه ،تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة تنفيذ عقد الكفالة ،إذا يمكن طرح السؤال التالي كيف يتم تنفيذ عقد الكفالة من الناحية العملية؟قصد نقل حضانة الطفل إلى الكافل ،وهل يترتب على الكفالة حق الإرث للمكفول أم - - - توجد بدائل أخرى عن الإرث ؟

- وهل يفقد المكفول نسبه الأصلي ؟

- و ما هي إجراءات االانتقال  أو التخلي عنها ؟

وللإجابة على هذه التساؤلات لا يسعنا إلا إن نوردها في الفرع الثاني .

 

 

 

الفرع الاول : الاسناد الواقعي للمكفول :

بعدما ينشأ عقد الكفالة ،فلا يمكن القول بقيامها ما لم يتم انتقال الولد المكفول من كنف الحاضنين له إلى  كنف الكافل ، إذ أن مجرد وثيقة محررة لا تكفي  حتى يتحقق الغرض المطلوب  من الكفالة.

 

ولكون عملية الإسناد تعتبر أصعب عملية في تنفيذ عقد الكفالة ،وانه من المفروض أن تتم بموجب إجراءات منصوص عليها في قانون الأسرة ضمن أحكام الكفالة ،حيث من المفروض  كذلك أن يحضر في التسليم  ممثل الحق العام و الأطراف مانحة الكفالة و الأسرة المستفيدة من الكفالة و الولد المكفول الذي يعتبر العنصر الأساسي في تنفيذ الكفالة وان لا يتم إلا بحضور الشهود الذين حضروا أثناء إبرام العقد ، ويتم تحرير محضر بذلك وتوقيع الأطراف الحاضرة ،وهو الشيء المعمول به في المملكة المغربية إذ يتطلب عند الإسناد الواقعي حضور ممثل وكيل الملك وممثل  السلطة المحلية وممثل المساعدة الاجتماعية وزيادة على تحرير محضر يتضمن هوية الكافل و المكفول و هوية الحاضرين وساعة و تاريخ التسليم وتوقيع العون المنفذ و الكافل ،ويحرر المحضر من ثلاث نسخ : يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القصر لأنه كما سبق وأن اشرت أن في المغرب من يتولى عقد الكفالة هو القاضي المتخصص عكس الجزائر رئيس المحكمة أو قاضي الأحوال الشخصية وتسلم النسخة الثانية إلى الكافل ويحتفظ بالنسخة الثالثة في الملف .

 

الفرع الثاني : عقد الكفالة يجيز للكافل ان يوصي للمكفول من امواله او يتبرع له في حدود الثلث :

 

إذا كانت الكفالة تعطى للكافل الولاية القانونية على المكفول وتجعله بمثابت الأب له فإن هذا لا يعني أنها ترتب نفس الآثار بين الأبناء الأصليين و إبائهم ،إذ أن أحكامها (1) نصت صراحة على أنه يجوز للكافل فقط الهبة او الوصية في حدود(2) الثلث  ، وبمعنى  المخالفة أنه لا يرث من المكفول لعدم ثبوت النسب لأنه يحتفظ بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب .  بل أعطاه المشرع بديل عن الإرث و هو البديل السابق الذكر ،وما زاد عن الثلث فهو باطل إلا إذا أجازه الورثة ،وعليه فإن للكافل إذن حق التبرع فقط للمكفول لأنه لا ينشأ حقوق ميراثيه بموجب عقد الكفالة وهو الشيء الذي أقرته الشريعة الإسلامية  وهو الشيء الذي يفرق بين التبني و الكفالة .

- وبالرجوع إلى أحكام الوصية فإنها تجيز للوصي أن يوصي في حدود الثلث وباعتبارها تمليك مضاف إلى ما بعد الوفاة بطريق التبرع ،وعليه لإثبات الوصية في حالة نزاع الورثة مع الكافل فإنه يجب أتبات أحكام الوصية(3)

 

- ونفس الشيء تطبق أحكام الهبة في الوضعية الحالية بين الكافل و المكفول لكن الشيء الملاحظ على المشرع الجزائري أنه حصر الهبة في الثلث في حين نجد الوصية كقاعدة عامة وحدها التي تحصر الثلث ومازادعن الثلث متوقف عن إجازة الورثة وهذا يخالف المادة : 205 أسرة ، التي تجيز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينا أو منفعة(1)

 

وعليه فإن للمشرع حكمة في تحديد نسبة 3/1 في الهبة في أحكام الكفالة وممكن أن تكون  تفاديا لكل نزاع مستقبلي ينشأ بين المكفول و الورثة الشرعيين كونه بهذه الطريقة ممكن أن لا يبقي شيء من أموال الكافل و بالتالي يحرمونه من الميراث.

 

الفرع الثالث : إمكانية عودة المكفول الى والديه  الأصليين :

 فطبقا لإحكام الكفالة فإنه يجوز لأبوي المكفول إذا كانا معلومان أو أحدتهما معلوم طلب عودة الولد المكفول واحده من الكافل  و بالتالي تعود ولايتهما القانونية إليهم عليه ،وتنتهي ولاية الكافل من جديد ،لكن المشرع ميز بين حالتين عندما يطلب الوالدين  عودة القاصر وذلك حسب سن المكفول(2)  ،إذا أشترط المشرع :

-  في حالة عدم  بلوغ المكفول سن التميز و الذي حدد  في التشريع المدني الجزائري بـ 13 سنة (3)أن يتقدم الأب أو الأبوين بطلب إلى رئيس المحكمة يبين فيه سبب عودة الابن المكفول، وهنا القاضي يقوم بإجراء تحقيق حول الأسباب دلك مراعيا مصلحة الولد المكفول وعليه في هده الحالة  يمكن أن يصدر أمر بالرفض أو بالقبول .

- أما إذا كان الولد  المكفول مميزا أي بالغا 13 سنة فما فوق فإنه يخير بين العودة إلى أبويه أو البقاء مع الكفيل ، لكن الأشكال هنا  يطرح :هل إذا بلغ المكفول سن التميز تتم عودته إذا خيير فأختار العودة إلى أبويه خارج ساحة القضاء، ونفس الشيء في حالة الرفض فهل تتم أمام القضاء أم خارجه؟  

أد انه من المفروض أن تتم أمام القضاء أو أمام المحضر القضائي الذي يقوم بتحرير محضر بدلك.

لعل أن هذه المسألة تتطلب الدقة في الإجراءات و حتى تراعي مصلحة المكفول يجب أن تكون في ساحة القضاء أين يسمع رأي المكفول بمناسبة طلب العودة دون أي ضغط عليه من كلا الطرفين الأبوين أو الكافل، ويحرر  محضربدلك أمام القاضي ويوقع عليه الأطراف ،لأن مثل هذه الحالة فإنها ممكن أن  تنهب حقوق للمكفول المنصوص عليها في مضمون الكفالة لدلك   يجب إثبات عودة المكفول  بموجب أمر أو حكم قضائي وتحرير محضر بدلك.

- ولقد صدر في هذا الصدر قرار عن المحكمة العليا ملف رقم 71801 بتاريخ 21/05/1991 أين قضت بعودة الولد المكفول – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالةالشخصية – سماع رأي الولد المميز

ـ ( من المقرر قانونا   أن المسألة المتعلقة بالحالة الشخصية من النظام العام لا يجوز الصلح بشأنها إلا بنص خاص .

ومن  ثم فإن قضاة الموضوع باعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالةالبنت من دون سماع رأيها ، وتخييرها بين البقاء عند مربيها أو الذهاب لوالدها ، رغم أنها تجاوزت سن التمييز ،فإنهم بذلك خرقوا القانون واستحق قرارهم النقص)(1)

إذا : سماع رأي المكفول شرط ضروري عند طلب  العودة إلى الوالدين  واثبات دلك يكون بحكم أو أمر.

- كما أنه في حالة الاستجابة إلى طلب العودة بالإذن أو قبول عودة المكفول  فنحن نعتبره بطريقة غير مباشرة سقوط وتخلي عن الكفالة وهذه الأخيرة لا يمكن أن تتم إلا أمام الجهة التي أقرتها (2) ،وبعلم النيابة العامة وبالتالي تستبعد انتقالها خارج ساحة القضاء لأن النيابة تبدي طلباتها أمام القضاء وليس الموثق لدلك من الأحسن أن يكون قانوني ينظم هده العملية  

 

الفرع الرابع :إمكانية الكافل طلب تغيير لقب المكفول مجهول الأب بمنحه لقبه العائلي:

إن إمكانية تغيير لقب المكفول بموجب عقد  الكفالة القانونية والشرعية المجهول النسب من الأب تعتبر من أهم الآثار القانونية المترتبة عن قيام عقد الكفالة ، إذ أنه منذ سنة 1984 أين تم تقنين قانون الأسرة لم تتحد أي مبادرة تشريعية لحل بعض الإشكالات  العملية  المتعلقة بالشريحة الأساسية في المجتمع  المتمثلة في الأطفال مجهولي النسب من الأب، إذ انه ثبت عمليا أن الكفالة وحدها ليست كافية لتنشأة الطفل تنشأة قويمة وسليمة لأنه سرعان ما يكبر الطفل القاصر ويصبح مميزا ويبدأ في  طرح عدة تساؤلات   على نفسه وعلى من حوله،و خاصة عند الإطلاع على وثائقه المتعلقة بالحالة المدنية أين يكشف إن لقبه مغاير تماما للقب العائلة التي تكفله والتي كان يظن أنها أسرته الحقيقية وفي كثير من الأحيان عند معرفته بالحقيقة كونه ليس ابن الأسرة الكافلة وكونه مجهول الأب يتعقد نفسيا.

 ومند دلك الحين  يهجر تلك الأسرة التي كفلته خوفا من الفضيحة التي ليس له يدا فيها أمام زملائه وأصدقائه ،وبهذا تكون قد تعقدت المشكلة بدلا من حلها ، لذلك ونظرا لمثل هذه الوضعية الاجتماعيةالأليمة  ، ارتأت الحكومة لإيجاد حلا لهذه الفئة المكفولة  مجهولة النسب من الأب وذلك بمنحه التأشيرة على جواز إعطاء الكافل لقبه لفائدة المكفول   من أجل مصلحة المكفول و لتنشئته تنشئة سليمة بدون أية عقد نفسية حتى ينفع مجتمعه  (3) بدلا من أن يكون عله عليه ،ولدلك جاء المرسوم التنفيذي رقم 92 ، 24 المعدل والمتمم للمرسوم رقم : 71 – 157 المتعلق بتغير اللقب كيفيان وإجراءات تغيير اللقب وشروطه .

- وعليه يمكن التطرق في هذا الفرع إلى هذه النقاط مبرزين في النهاية ، مركز هذا المرسوم بين أحكام الكفالة والتبني ,بمعنى هل بموجب هذا الرسوم نبقى دائما في إطار نظام الكفالة أم فيه خروج وتطبيق لنظام التبني بطريقة غير مباشرة  ؟

 

أولا : الشروط المطلوبة قانونا لطلب  تغيير  لقب المكفول وإلحاقه بلقب  الكافل :

لقد حدد المرسوم التنفيذي السالف الذكر  هذه شروط ،إذ أنه في حالة تخلف أحد هذه الشروط (1)لا يمكن  الاستجابة   للطلب  وبالتالي يرفض من قبل وزارة العدل وهذه الشروط هي:

      1.        ضرورة وجود عقد الكفالة : إذ حتى يمكن للكافل أن يغير لقب المكفول ومنحه لقبه العائلي

 لا بد أن يكون كافلا له قانونا و لا يمكن أن يثبت هذه الكفالة إلا بموجب عقد توثيقي صادر عن الموثق أو كفالة صادرة من الجهات القضائية ،و المشرع لم يتطلب مدة معينة في الإسناد الواقعي للمكفول حتى   يتسنى لكافل  أن يمضيها ثم يقدم الطلب .

   2.    ضرورة أن يكون المكفول قاصرا مجهول النسب من الأب : إذ المشرع أجاز تغيير لقب المكفول سواء كانت  بنتا أو ابنا قاصرا  لكن ليس كل مكفول بل المجهول النسب من الأب فقط إذ  فمعلوم النسب من الأب لا يجيز القانون للكافل منحه لقبه .

   3.    أن تكون المبادرة و الرغبة في تغيير اللقب من طرف الكافل : إذ أنه لا يمكن أن يتصور أن يقدم الطلب من طرف المكفول لانعدام أهلية التقاضي و لكونه هو محتاج إلى رعاية وأن ولايته على نفسه هي مقررة للكافل وهذا يدل على عنصر هام جدا وهو الإرادة الحرة الغير معيبة إذ يعبر في طلبه عن رضاه الصريح دون أي إكراه .

   4.    شرط موافقة أم المكفول صراحة إذا كانت معلومة وعلى قيد الحياة : إذ أن الأصل في مثل  هذه الحالة إذا كان معلوم ألام فلقب المكفول المسجل في سجلات الحالة المدنية و المدلى به إلى ضابط  الحالة المدنية هو اللقب العائلي لامه لكونه مجهول الأب ، وبالتالي أشترط المشرع الموافقة الصريحة أي أن يكون  التعبير صريحا عن الإرادة بأن توافق على أن يحمل المكفول لقب الكفيل وأشترط المشرع أن تكون الموافقة في شكل عقد شرعي مكتوب أما إذا كانت متوفاة أو غير معلومة فإنه يسقط هذا الشرط .

 



(1) الدكتور محمد صبحي نجم المرجع السابق ص : 47.

(1) - المادتين 121و116 قانون أسرة.

[2]- المادة 121 من قانون الأسرة.

[3] - الأستاذ الغوتي بن ملحة- المرجع السابق- ص 173.

[4]- المادة 122 من قانون الأسرة.

[5] - المادة 121 من قانون الأسرة.

[6] -المادة 88 من قانون أسرة.

(3) - المادة : 90 قانون الأسرة.

(1) المادة : 123 أسرة.

(2)  الأستاذ ألغوثي بن ملحة المرجع السابق ص 174.

(3) المواد من 184 إلى 201 أسرة .

(1) الدكتور : محمدي (زواوي) جريدة المرجع السابق ص،72.

(2) أنظر المادة 124 أسرة

(3)  أنظر المادة 42 من القانون 05/10 المعدل و المتمم للأمر 75/58 المتضمن القانون المدني.

(1) المجلة القضائية العدد : 01 لسنة 1996 ص 115.

 

(2)  )  المادة 125 أسرة.

(3) الدكتور : محمدي (الزواوي) فريدة المربع السابق ص،69.

 

(1)  انظر المادة : الاولى من الرسوم التنفيذية رقم 92 – 24 المعدل و المتمم للمرسوم 71 ، 157 المتعلق بتغيير اللقب



30/01/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres