أسست اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المواد 30- 45 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (اعتمد في نيروبي عام 1981، ودخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر 1986) لتتولي مهمة رصد تنفيذ وإدراك الحقوق الواردة به. وصدقت عليه كافة الدول الـ 53 الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

تتألف اللجنة من 11 خبير مستقل من مواطني الدول الأطراف في الميثاق، وتجتمع الدول مرتين سنوياً لمدة 15 يوم خلال أبريل/ مايو، وأكتوبر/ نوفمبر. ومقر سكرتاريتها الدائمة في بانجول بجامبيا.

صلاحيات ووظائف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

- تعزيز حقوق الإنسان ببرامج رفع الوعي بحقوق الإنسان، ووضع معايير حقوق الإنسان، وتفسير أحكام الميثاق.

- حماية حقوق الإنسان بتلقي شكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد ضد الدول، ومن الدول ضد الدول.

- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الدول بموجب المادة 62 عن إعمال الحقوق الواردة بالميثاق.

 

كيف تقدم الدول تقاريرها للجنة؟

على الدول أن تقدم تقارير للجنة عن كيفية تنفيذ الميثاق مرة كل عامين، وتنظر اللجنة في التقارير في جلسات عامة، ثم تصدر توصياتها للدولة في شكل "ملاحظات ختامية".

شاركة المنظمات في عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

للمنظمات غير الحكومية أن تقدم تقارير بديلة لتعرض على اللجنة معلومات إضافية عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدها بجانب التقارير الرسمية التي تقدمها الحكومة، لكن تلك الصلاحية لم تستخدم إلا قليلاً، نظراً لقِصر الوقت المتاح للمنظمات للإطلاع على التقارير الرسمية للدول.

وغالبا ما تلعب المنظمات غير الحكومية دورا في تقديم الشكاوي للجنة، وطرح بنود على جدول أعمالها، وتقديم الدعم اللوجسطيقي للمقررين الخاصين وفرق العمل والمهام الأخرى، ووضع القرارات والبروتوكولات الجديدة الملحقة بالميثاق الإفريقي.

 

تقديم الشكاوي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

للجنة أن تنظر في شكاوي انتهاكات حقوق الإنسان من الدول ضد الدول، ومن الأشخاص ضد الدول، ويُلزم الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كافة الدول الأطراف فيه بقبول اختصاص اللجنة بالإشراف على كافة الحقوق ورصدها.

تعتبر اللجنة هيئة شبه قضائية، ولهذا لا يعتبر حكمها ملزماً قانوناً مثل حكم المحكمة. وتتمتع اللجنة أيضاً بصلاحيات خاصة للتحقيق في حالات انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمتكررة، ويمكنها القيام بهذا بتعيين خبراء، أو بمطالبة الدولة باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، أو بالاستماع للشهادات.

شكاوي الدول ضد الدول

نظرت اللجنة في شكوي واحدة فقط مقدمة من دولة ضد دولة (جمهورية الكونجو الديمقراطية ضد بوروندي ورواندا وأوغندا، التقرير السنوي الخامس عشر لأنشطة اللجنة 1001-2 227/99)

شروط قبول الشكوي

ينبغي أن تتوفر في الشكوي شروط محددة لتقبلها اللجنة، من بينها: أن تكون الشكوي قد قدمت لأعلى محكمة وطنية وفشلت، أو متوقع الفشل في الحصول على الإنصاف فيها؛ وألا تستخدم الشكوى لغة نابية أو مسيئة موجهة ضد الدولة المشكو في حقها ومؤسساتها.

إرشادات للتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان

الجنسية

                                                                 Compteur de visiteurs en lignes